السيد تقي الطباطبائي القمي
7
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وأخرى يراد منه المعنى الجامد . « قوله قدس سره : ولا يلزم من وجوده الوجود » وهذا المعنى الثاني الاصطلاحي أخص من المعنى الثاني العرفي . « قوله قدس سره : من ذلك المعنى » اى من ذلك المعنى الثاني العرفي . [ الكلام في شروط صحة الشرط ] [ أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف ] « قوله قدس سره : أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف » أقول : الشرط الّذي يكون في العقد اما يكون شرطا وموضوعا للخيار واما يكون موضوعا للعقد أما ان كان موضوعا للخيار فلا يكون مشروطا بشيء إذ من الواضح ان جعل الخيار أمر جائز . ولا فرق في جعله بين كونه ابتدائيا أي بلا قيد وبين أن يكون معلقا على أمر اي شيء كان لكن الظاهر بل الواقع انه ليس المراد في كلامهم اشتراط الخيار بل النظر إلى نفس العقد . وعليه تارة يكون الشرط غير فعل المشروط عليه أعم من أن يكون فعلا لغيره أو صفة في شيء وأخرى يكون الشرط الفعل الصادر من المكلف الّذي يكون طرف العقد أما إذا كان غير فعل المشروط عليه فمرجع الاشتراط إلى تعليق الامر على شيء . وعليه إذا كان تلك الامر موجودا بالفعل ومحرزا عند المتعاقدين يكون العقد صحيحا لعدم تحقق الاجماع على منعه وأما ان لم يكن كذلك بأن كان أمرا استقباليا أو حاليا غير معلوم الحصول يكون العقد باطلا لبطلان التعليق . وأما إذا كان الشرط فعل المشروط عليه فلا بد أن يكون مقدورا